السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
22
إثنا عشر رسالة
لا يعقل وجهه وقال الشيخ في الخلاف بطهارة الماء الغسلة الأخيرة والظاهر أن موضع الخلاف ماء الغسل المعتبر في التطهير دون ما سواه وحكى بعضهم عن المصنف وشيخه ابن سعيد القول بنجاسة الغسالة مطلقا وان زاد الغسل على العدد المعتبر انتهى بألفاظه وإذا استبان لك ان ما أكثر من المصنف خارج عن دايرة المعقولية وان مساق القوة ؟ إلى ما قواه في المبسوط من القول بالطهارة مطلقا الا مع التغير وان الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه غير منصوص عليه بسنة نقلية ولا محجوج عليه بحجة عقلية تبين لديك ان الأصح رواية والأقوى دراية هو ما ذهب إليه ابن أبي عقيل والله سبحانه اعلم ولكن المستحب الأفضل باليقين بل الأحوط الأولى في الدين هو العمل بالمشهور الا عند العوز والضرورة وقوفا على مقتضى تعميم النص في قول عز من قائل فلم تجدوا ماء وامننا لا لصريح محكم الحكم في أحاديث أصحاب العصمة الصحيحة الفركه ثم تمم كرا بماء طاهر في المسألة بعد الاتفاق على القول المشهور وهو تنجيس القليل بالملاقاة أقوال لكنة ؟ ( ثلاثة ) يفرق في الثالث بين النجس وبين الطاهر والنجس نقله الشيخ في ط عن بعض أصحابنا والذي يقوى عند التأمل الدقيق ان الفرق ضعيف غير مؤثر إذا الطاهر المتمم يتنجس بلقاء النجس المتمم في أول الملاقاة فيصير في حكم النجس من قبل والحق اطلاق القول بالطهارة بالتتميم في ؟ ؟ ؟ قوله عليه دفعة يعنى دفعة عرفيه لا حقيقته واما نبع ذي المادة من سحنه فمع القوة والفوران في قوة القاء الكر عليه دفعة وإذا كان على ترشح وضعف ففي حكم الاتمام تدريجا وبه قال ابن الجنيد واختاره المحقق نجم الدين أبو القاسم وشيخنا الشهيد أبو عبد الله محمد بن مكي وفى تباعتهما رهط في المتأخرين انه يطهر قطع السيد رضى الله تعالى عنه بالتطهير ( ردا على المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى ) في التتميم مطلقا وكذا سلار والقاضي وابن إدريس وهو قول الشيخ في المبسوط واليه ذهب صاحب الجامع الشيخ الامام يحيى بن سعيد وقواه المحقق القمقام جدى أعلى الله تعالى مقامه وهو القول الرجيح والحكم الصحيح عندي وتردد الشيخ انى لا عجب من المحقق في المعتبر والمصنف العلامة في المنتهى وفى هذا الكتاب وولده الامام في الايضاح وشيخنا المحقق الفريد الشهيد في الذكرى كيف يعزون هذا التردد إلى الشيخ في المط وليس في المبسوط ما يوهم التردد بل إنه أولا ذكر ما كان اشهر في عصره اعني الحكم ببقاء النجاسة ثم نقل القول بالتطهير مطلقا في الموضعين فحكم بقوله محتجا عليه وهذا سبيله المسلوك أكثريا في المبسوط فهذه عبارة المبسوط باليفاظها والطريق إلى تطهير هذه المياه ان يطرأ عليها كر من ماء مطلق